للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومع هذا فنحن نقول لكل واحد منهما: يجوز لك الصلح في الظاهر، وانظر فيما بينك وبين خالقك تعالى فيما تعلمه وتأتيه، وقد قال : "إنما أحكم بينكم بما أسمع" (١).

وقد ذكروا قياسات لا تلزمنا؛ لأنها على أصول لهم، ونحن نجوز الصلح عليها، من ذلك إذا ادعى على امرأة أنها زوجته فأنكرت فصالحها على ذلك؛ فإنه يجوز (٥٨)؛ لأن من الناس من يجوز ويوجب على المرأة أن تحلف فتفدي عنه بذلك.

وكذلك إذا ادعى أرش جناية فأنكره المدعى عليه، فصالحه على شيء، وهذا وإن لم يجب فيه اليمين عندنا إذا كان عمدًا؛ فإن المدعى عليه يصون نفسه عن التقدم إلى الحكام، ويقطع الخصومة، وربما أدى الحاكم اجتهاده إلى [استخلافه] (٢).

فإن قيل: قوله : "ما وقى المرء به عرضه فهو صدقة" (٣)؛ لا يتناول مسألتنا؛ لأن هذا [يقي] (٤) ماله دون عرضه؛ لأنه لو لم يبذله؛ أخذ المال منه.

قيل: هذا غلط؛ لأنه أدى إلى أحد أمرين؛ إما أن يحلف ليسقط عنه ما ادعى عليه، واليمين [شبهة] (٥) عند أهل الإقرار تنقل عليهم، ويسبق معها


= قلت: وقد أجاب الماوردي في الحاوي (٦/ ٣٧٠ - ٣٧١) عن الاستدلال بهذا الحديث بأن المقصود به البر، ومال الصلح المقصود به المعاوضة، فلم يكن فيه دلالة.
(١) أخرجه البخاري (٧١٦٩) ومسلم (١٧١٣).
(٢) في الأصل: استخلافه.
(٣) تقدم آنفًا.
(٤) في الأصل: بقي.
(٥) في الأصل: سمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>