للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل عليه؛ هو أن الراكب للدابة متصرف في نفس الدابة، والمتعلق باللجام ممسك لما اتصل بها، فأشبه الساكن في الدار، والمتعلق بحلقة الباب؛ فإن الساكن أولى.

وأيضًا فإن غاية ما يمكن به التصرف في الدابة [ركوبها] (١)، والتعلق بلجامها ليس بغاية التصرف فيها؛ فلم يجب أن يتساويا، أصله إذا كان أحدهما راكبها والآخر واقف إلى جانبها وبين يديها.

وأيضًا فإن الأملاك طريقها التصرف دون حقيقة الأمر؛ لأن حقيقة ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى، ألا ترى أن الشيء يكون في (٦١) يد الإنسان ولا يكون مالكًا له، فوجب اعتبار أظهر المتصرفين، ألا ترى أن ما طريقه الأخبار أو الاجتهاد؛ اعتبر فيه أظهر الخبرين، وأولى القياسين، فكذلك في مسألتنا.

وعندنا أن هذه مسألة [إجماع] (٢)، فلا يعمل على خلاف من تأخر فيها، ويبنى الكلام على أن المتنازعين في حائط إذا أقر أحدهما لصاحبه ثم تنازعا في أساسه؛ فإن أصل الحائط لصاحب البناء، بدليل أن قوام الحائط بأصله، فأشبه الآزاج؛ لما كان قوام ما فوقه به؛ كان المستحق لأحدهما مستحقًّا للآخر.

وأيضًا فإنه بائع للحائط مستهلك فيه؛ بدليل دخوله في بيعه على وجه البيع، ولا يعلم ما هو، وكيف هو، فأشبه الآخر الآلات التي تتبع الحائط.

وأيضًا فإن الحائط لما لم ينفرد بعضه عن بعض كما لا ينفرد عن أصله؛


(١) في الأصل: وكونها.
(٢) في الأصل: اجتماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>