وقال: "هذا الحديث في إسناده مقال"، وقال الحافظ في التلخيص (٤/ ٢٠٨): إسناده ضعيف. وله شاهد من حديث ابن عباس وسنده صحيح، وشاهد من حديث ابن عمر وإسناده جيد كما في الإرواء (٨/ ٢٦٤ - ٢٦٧) و (٨/ ٢٧٩). ورواه البخاري (٤٥٥٢) ومسلم (١٧١١) عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". (١) انظر القاموس المحيط (٤/ ٢٣١ - ٢٣٢). (٢) وعلى أن المخالف سلم لنا أن صاحب الجذوع مدعى عليه، فاقتضى الخبر أن القول قوله، ثم زعم أن الآخر مثله، ونحن لا نسلم هذا. التجريد (٦/ ٢٩٦٤). (٣) في الأصل التخصيص. والصواب ما أثبته، والتجصيص الطلاء بالجص. انظر القاموس (٢/ ٣٣٩).