للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكل واحد منهما مدع.

قيل: إن المدعي من ادعى خلاف الظاهر، والذي له الجذوع معه تصرف ويد، فهو المتمسك والمعتصم بالظاهر، فوجب أن يلزم الآخر البينة على ما يدعيه.

وعلى أن البينة مأخوذة من البيان (١)، ومن له التصرف فقد بيّن، كمن في يده الدار والآخر لا شيء في يده، ولو ثبت العموم؛ لجاز أن يخص ببعض ما ذكرناه (٢).

فإن قيل: فإنه معنى يمكن إحداثه بعد كمال البناء؛ فأشبه [التجصيص] (٣) والنقش.

وأيضًا فإن من له يد على الشيء؛ فإنه لا يزيل يده عليه ويبطل حكمه


= خالد الزنجي فيه مقال، وثقه قوم وضعفه آخرون. وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال (٤/ ٣٢٣ - ٣٢٤) وضعفه أيضًا ابن الملقن في البدر (٨/ ٥١٣) والحافظ في التلخيص (٤/ ٣٩) وأخرجه الترمذي (١٣٤١) بلفظ: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".
وقال: "هذا الحديث في إسناده مقال"، وقال الحافظ في التلخيص (٤/ ٢٠٨): إسناده ضعيف. وله شاهد من حديث ابن عباس وسنده صحيح، وشاهد من حديث ابن عمر وإسناده جيد كما في الإرواء (٨/ ٢٦٤ - ٢٦٧) و (٨/ ٢٧٩).
ورواه البخاري (٤٥٥٢) ومسلم (١٧١١) عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
(١) انظر القاموس المحيط (٤/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(٢) وعلى أن المخالف سلم لنا أن صاحب الجذوع مدعى عليه، فاقتضى الخبر أن القول قوله، ثم زعم أن الآخر مثله، ونحن لا نسلم هذا. التجريد (٦/ ٢٩٦٤).
(٣) في الأصل التخصيص. والصواب ما أثبته، والتجصيص الطلاء بالجص. انظر القاموس (٢/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>