للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على ملك صاحب الدار.

ولأنهما وإن كانا متصرفين؛ [فالواجب] (١) اعتبار أظهر التصرفين؛ كما يعتبر ذلك في الراكب والمتعلق باللجام، ولما قلناه: إن العادة أن صاحب البيت لو لم يكن عليه علو [لا] (٢) يجلس بلا سقف يُكِنّه؛ فهو سابق لصاحب العلو، فوجب أن يكون أولى، ونحن نعلم أيضًا أن الجالس على متاع فوق حمل لغيره يرتفق بالوطاء، وبما تحته من المتاع، ولم يدل ذلك على تصرفه فيه، ولا يكون له فيه حق، وكذلك لو جلس على متاع في دار غيره.

ثم لو لزم أن يكون السقف بينهما لأن كل واحد منهما يرتفق به؛ لوجب أن يكون الحائط الذي تحت السقف ومن حيطان السفل بينهما إذا تداعياه؛ لأن صاحب السفل يرتفق به لحمل حقه من السقف، وصاحب العلو يرتفق به لحمل حقه من السقف أيضًا، فكل واحد منهما يرتفق به، فيجب أن يكون بينهما إذا تداعياه، فلما [اتفقنا] (٣) على أنه لصاحب السفل لأنه محمول على أرضه؛ (٧١) وجب أن يكون السقف له؛ لأنه محمول على ملكه.

فإن قيل: فيلزمكم على هذا أن يكونا إذا تداعيا العلو؛ أن يكون لصاحب السفل؛ لأنه محمول على سقفه.

قيل: هذا صحيح، وكذلك هو، غير أنهما هاهنا يتفقان أن العلو لأحدهما، وإنما التداعي في السقف فهو لمن هو محمول على ملكه، كما أن حيطان


(١) في الأصل: فالجواب.
(٢) في الأصل: أن لا.
(٣) في الأصل: اتفقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>