للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كل واحد منهما يرتفق به؛ كانا فيه سواء، كالزقاق (١) إذا كان فيه [داران] (٢) لرجلين، فتداعياه؛ فإنه يكون بينهما نصفين؛ لتساويهما في الارتفاق به، فإذا ثبت أنه يكون بينهما نصفين؛ فإن كل واحد منهما يدعي كله والنصف في يده (٣).

قيل: إن هذا على أصولكم غير لازم؛ [لأنكم] (٤) لا تقولون في الحائط تكون عليه الجذوع لأحد (٧٠) المتداعيين أنهما سواء (٥)؛ لأنهما لو تنازعا قبل وضع الجذوع؛ كان الحائط بينهما، فحدوث الجذوع لأحدهما لا يغير ما كان مستحقًّا (٦)، فذلك يلزمكم في مسألتنا أن صاحب السفل بعد التسقيف - قبل أن يبني صاحب العلو علوه - أن صاحب السفل أحق بالسقف، فلا يتغير ذلك بتصرف صاحب العلو بعده بالقعود عليه والتسقيف.

ولأن من كان قاعدًا على متاع في دار رجل - وهو معترف بالدار لغيره - أنهما لا يستويان، ولا يسوى بينهما في الدار، وكذلك لو قعد على متاع على دكة لرجل؛ فلا يسوى بينهما في الدكة، وإن كانت أرضًا للقاعد عليها ومشى


(١) الزقاق الطريق الضيق دون السكة، والجمع زقان وأزقة، والزقاق أيضًا طريق نافذ وغير نافذ ضيق دون السكة. (اللسان زقق).
(٢) كلمة لم أتبينها، والمثبت أقرب إلى رسمها وإلى السياق.
(٣) انتفاع صاحب العلو به معنى حادث بعد كونه ظلًّا لصاحب السفل، فكان الأولى على قول مخالفنا أن لا يرجح بذلك، كما لم يرجع ملك الحائط بوضع الجذوع الحادثة بعد بنائه والحكم به لهما. التجريد (٦/ ٢٩٧١).
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) في الحاوي الكبير (٦/ ٣٩٩) خلاف هذا، وذلك أنه قال: "كالحائط إذا اختلفا فيه كانت عليه جذوع لأحدهما جعل بينهما، وأقرت الأجذاع على حالها".
(٦) انظر ما تقدم ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>