للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا فإن الإذن من طريق الحكم؛ كالإذن من طريق القول في الرجوع، دليله الأب يشتري لولده الصغير شيئًا فيرجع عليه بالثمن، فإن له الرجوع به في مال ابنه، وكذلك الوارث إذا قضى دين الميت لتسلم له أعيان التركة؛ جاز؛ لأنه [لا] (١) يتوصل إلى تخليص (٧٣) التركة لنفسه إلا من [هذا] (٢) الوجه، فكذلك ما لم يتوصل إلى تخليص حقه من العلو إلا من هذا الوجه؛ كان مأذونًا له فيه من طريق الشرع.

وأيضًا فقد ثبت أنه لو كانت بينهما أرض فطلب أحدهما القسمة وإحازة الأرض وامتنع الآخر؛ أجبر الممتنع منهما عليه لدفع الضرر عن شريكه، فكذلك مسألتنا.

فإن قيل: إن صاحب العلو إذا بنى السفل من ماله؛ لم يكن له منع صاحب السفل من الانتفاع؛ لأن في ذلك إبطال حقه.

قيل: إن في جواز انتفاع صاحب السفل إبطال صاحب العلو مما أنفقه، فلا فرق بين الأمرين.

وأيضًا فإن القسمة في الأصل وضعت لإزالة الضرر، فيتخلص كل واحد من الشريكين من سوء المشاركة، فإذا تعذر ذلك في العلو والسفل والنهر؛ وجب أن يزال الضرر بأمر آخر، ولا يمكن ذلك إلا بالإنفاق، فوجب أن يجبرا عليها كالنفقة على العبد.

وإن شئنا قلنا في النهر: إن الإنفاق سبب لإزالة الضرر فيما يتعلق


(١) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) في الأصل: جهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>