للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: إن مات المحال عليه مفلسًا؛ فللمحتال أن يرجع على المحيل، ولا يرجع في غير هذا.

وقال الشافعي: لا يرجع على المحيل بشيء بوجه من الوجوه، سواء غره بفلس، أو طرأ الفلس، أو أنكر، أو تغيرت حاله؛ لأنه في معنى من قبض العوض (١).

وبه قال الليث وأحمد وإسحاق (٢).

وحكي عن أبي حنيفة أنه إن أنكر المحال عليه وجحد وحلف بعد قبول الحوالة؛ فللمحتال الرجوع على المحيل.

وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع المحتال على المحيل في ثلاثة مواضع: إذا أنكر المحال عليه وحلف على ذلك، وإذا مات مفلسًا، وإذا أفلس وحجر عليه الحاكم، لأنهما يريان الحجر على المفلس، وأبو حنيفة لا يرى ذلك، ولست [أحق] (٣) هذا عن أبي يوسف ومحمد، بل لا أشك أنه يرجع إذا مات المحال عليه مفلسا (٤) ........................................


(١) الأم (٤/ ٤٧٩ - ٤٨١) الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٠ - ٤٢٢) روضة الطالبين (٤/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(٢) انظر المغني (٦/ ٣٣٥ - ٣٣٦) وعن أحمد رواية أخرى مثل مذهب مالك.
(٣) في المختصر: أحقق.
(٤) يظهر أن في عبارة المصنف هنا شيء من الاضطراب، فهو في البداية ينقل عن أبي يوسف ومحمد أنه يرجع عليه في ثلاثة مواضع، منها أن يموت المحال عليه مفلسًا، ثم يقول: ولست أحقق هذا عنهما، ثم يقول: بل لا أشك أنه يرجع إذا مات المحال عليه مفلسًا، وقد ظهر لك أن هذه الحال من المواضع الثلاثة التي يقولان فيها بالرجوع، إلا إن كان قصده نفي الموضعين الآخرين عنهما، وحينئذ تكون عبارته موهمة، وما نفاه نقله عنهما الطحاوي =

<<  <  ج: ص:  >  >>