للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فحكم بأن الإتباع بشرط الملاء، فدليله أنه إذا أحيل على غير مليء؛ أن لا يتبع، وإذا لم يتبعه؛ وجب له المطالبة بدينه لمن كان عليه إلا أن يمنع منه مانع.

وأيضا فإن المحتال يتوثق بنفسه بالانتقال من ذمة إلى ذمة هي أملى مما انتقل عنه، فإذا غره في ذلك؛ فقد أزال المعنى الذي جعل في الحوالة.

فإن قيل: هذا يلزم إذا أحال على مفلس يعلمه.

قيل: إذا علمه فقد دخل على بصيرة، فهو كما يشتري سلعة يعلم عيبها؛ فليس له الرجوع، وكما لو أبرأه لم يكن له الرجوع.

فإن قيل: فإن الذي عليه الحق لو كان مفلسا وأحاله بدينه؛ فقد باع ذمة فارغة، فله مثلها.

قيل: إن أعلمه بذلك؛ فلا كلام؛ لأنه اختار الانتقال من ذمة قد رضيها في الابتداء إلى ذمة معينة، فهو كما يبرئه، وليس كذلك إذا علم المحيل ولم يعلم [المحال] (١)؛ لأنه يقول: ذمة صاحبي الذي قد عرفته وعاملته آثر في نفسي، والمال يغدو ويروح، وقد عرفت معاملته وخبرته مرارا، [فلا] (٢) أنتقل إلى ذمة خراب لم أكن عرفتها، ولا عاملت صاحبها.

فإن قيل: بين الحوالة حال المحال عليه فيعرف يساره من إعساره، وليس كذلك المشتري؛ لأنه لم يكن منه تفريط، أو لا يمكنه أن يحمل الناس عن صفة شيء هو في يد البائع هل به عيب أو لا، أو لا، والثاني هو


(١) في الأصل: المحال عليه، وهو خطأ.
(٢) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>