للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحال عليه مليئا؛ علم أنه إذا لم يدر ملاءه؛ سقط حق المحتال، وإلا فلا فائدة لتعليق إتباعه بملائه (١).

فإن قيل: الخبر يقتضي أنه يتبع المليء، والمحال عليه إذا أفلس؛ فليس بمليء، فوجب أن لا يلزم المحتال إتباعه.

وأما فائدة التعليق بملاء المحال عليه؛ هو أنه إذا لم يكن مليئا؛ تأخر حق المحتال؛ لأنه لا يكون له الرجوع إلى ذمة المحيل إلا بعد موت المحال عليه.

قيل: قولكم: "إن الخبر يقتضي أن يتبع المليء، وإذا أفلس المحال عليه فليس بمليء"؛ غلط، بل إنما اعتبر أن يكون مليئا في حال الحوالة وما يتبع بالمحال عليه، وأمر المحتال بإتباعه مطلقا من غير تقييد، فوجب إذا أتبع عليه -وهو مليء- أن يلزمه إتباعه بكل حال، وفي كل وقت.

وما ذكرتموه من الفائدة؛ فإنها لا تثبت على أصل من يقول: إنه إذا أفلس المحال عليه وهو حي؛ كان للمحتال أن يرجع إلى المحيل (٢)، وإنما يثبت هذا على أصل أبي حنيفة.

ونقول: إن الفائدة فيه هو أن الحق يسقط بعدمه، وعلقتم أنتم به فائدة


(١) لم بذكر المصنف الوجه الثاني، ويبدو أنه أدخله في الأول، ويدل على ذلك أن القرافي في الذخيرة (٩/ ٢٥٠) ذكر الوجهين فقال: أحدهما: أنه أمر باتباع المليء ولم يخص حالة دون حالة. وثانيهما: أنه اعتبر وصف الملاء مع جواز الحوالة على المعسر إجماعا، فيكون معتبرا في أن لا يدخل على المحال ضرر لا في جوازها، وإنما يحصل له الضرر بعدم الملاية إذا تحول الحق مطلقا". وهذا الوجهان ذكرهما المصنف هاهنا. والله أعلم.
(٢) إذا حجر الحاكم على هذا المفلس كما تقدم ذلك في قول أبي يوسف ومحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>