للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أخذه، ولا يلزمنا على هذا إذا غره بالفلس؛ لأن المطالبة على المحيل لا تسقط.

واحترزنا بقولنا: "في حال رشده" منه إذا جن من عليه الحق؛ فإنه لا يطالب بالحق، ولا ببدله، وإذا أفاق؛ عادت المطالبة إليه.

وأيضا فإنه قد أحيل بالحق [فصار] (١) في معنى المقبوض؛ [فلم] (٢) تصح الحوالة، لأن الحوالة إنما هي بيع دراهم في ذمة المحيل بدراهم في ذمة المحال عليه، وبيع الدراهم بالدراهم صرف، والصرف يبطل بترك القبض، فعلم أن الحوالة في معنى القبض والاستيفاء، ولولا ذلك؛ لم تصح الحوالة.

وأيضا فلو لم يكن في معنى المقبوض؛ لوجب أن يتعلق بتركة المحيل إذا مات، والمحال عليه مليء أو مفلس لم يمت، لأن من كان عليه حق ومات؛ تعلق ذلك الحق بتركته، سواء كان الحق حالا أو مؤجلا، فلما لم يتعلق ذلك بتركته؛ [دل] (٣) على أن الحق سقط عنه بكل حال، وصار في معنى المقبوض، [فإن قبض] منه الحق؛ لم يعد عليه ذلك الحق.

وأيضا فإن (٨٦) الحوالة مأخوذة من تحويل الحق وانتقاله، والضمان هو ضم ذمة إلى ذمة (٤)، والحق إذا تحول وانتقل؛ لم يعد القول المعنى الذي كان ثبت به الأول.


(١) في الأصل: صار.
(٢) في الأصل: لم.
(٣) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٤) سيأتي بعد انتهاء هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>