للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: قد ثبت أنه لو أخذ منه عبدا بالحق الذي له في ذمته وتلف العبد قبل القبض؛ رجع إلى الحق الذي كان له في ذمته؛ لأنه نقل حقه من الذمة إلى العين، و [إذا] (١) أخذ العين بدلا عما كان له في الذمة فيما لم يسلم له عوض حقه؛ كان له الرجوع إلى الحق، فكذلك إذا أخذ ذمة المحال عليه بدلا من ذمة المحيل فلم يمكنه استيفاء الحق منه؛ وجب أن يكون له الرجوع إلى الحق الذي له في ذمة المحيل، وكذلك لو كان له عبد في يد رجل فأخذ منه عبدا آخر ثمنا لعبده، وتلف العبد الذي أخذه قبل القبض؛ كان له الرجوع إلى عبده الأول؛ لأنه لم يسلم له العوض عنه، فكذلك إذا أخذ ذمة عن ذمة، ولم يمكنه استيفاء الحق من الثاني؛ كان له الرجوع إلى الأول.

قيل: هذه أصول لكم، فأما على أصولنا؛ فإن العبد يتلف من مال المشتري قبل القبض، فسقط ما ذكرتموه.

وعلى أصل من يقول: إن تلفه من البائع (٢)؛ لا يلزم أيضا؛ لأن مطالبته ببدل حقه لم يسقط؛ لأنه كان له المطالبة بالعبد، فإذا لم يسلم له ذلك؛ كان له العود إلى الحق، وكذلك إذا أخذ عبدا بعبد فتلف ما أخذه قبل القبض.

فإن قيل: إن المستأجر كان يملك الأجرة قبل عقد الإجارة، لكنه أخرجها في مقابلة المنافع وعوضا عنها، فإذا لم تسلم له المنافع؛ كان له الرجوع إلى ما كان يملكه، ألا تري أن الدار لو انهدمت؛ لرجعت الأجرة عليه، فكذلك


= مفلسا". الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١١٧).
(١) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) وهو الشافعي، وانظر الجواب عن الاعتراض في الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>