للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحتال كان يملك الحق الذي في ذمة المحيل، وإذا [نقله] (١) إلى ذمة المحال عليه فلم يسلم له ذلك؛ وجب أن يكون له الرجوع إلى حقه الأول.

قيل: إن المستأجر كانت له المطالبة بشيء؛ فلا يجب له الرجوع.

فإن قيل: إن إفلاس المحال عليه لا يخلو من أن يجري مجرى العيب، أو مجرى الاستحقاق (٢)، ومن وجد عيبا ببدل حقه؛ كان له الرد والرجوع إلى الحق، وكذلك من اشترى شيئا واستحق من يده؛ كان له الرجوع إلى حقه، فوجب أن يكون للمحتال الرجوع إلى المحيل بكل حال.

وأيضا فإن مذهبكم أن من اشترى شيئا في ذمته ثم أفلس؛ كان للبائع الرجوع بعين ماله، ولا فرق بين نقل الحق من عين الذمة، وبين نقله من ذمة إلى ذمة.

قيل: قولكم: "إما أن يجري مجرى العيب أو مجرى الاستحقاق"؛ فإننا نقول: إنه يجري مجرى العيب.

فإن قالوا: فيجب أن يكون له الرد بالعيب والرجوع إلى الحق.

قيل: هو عيب حدث بعد البيع والقبض؛ فسقطت المطالبة بالحق ويبدله (٣)، والعيب الذي يوجب الرجوع إلى الحق هو العيب المتقدم وقبل سقوط


(١) في الأصل: تلفه، ولا معنى له هنا، والأنسب ما أثبته.
(٢) الاستحقاق أن يقضى للرجل ببينة بالشيء يدعيه في يد غير بعد أن يحلف أنه ما باع الشيء ولا وكل على بيعه ولا وهبه ولا تصدق به، وأن ملكه ثابت عليه إلى وقته ذلك. الكافي لابن عبد البر.
(٣) وهذا أيضا مذهب الشافعية، وبنفس الجواب أجاب الماوردي في الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>