للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المطالبة، وأما الفلس؛ فقد مضى الفرق بينه وبين مسألتنا في كتاب التفليس (١).

وأيضا فإن المطالبة كانت باقية له قبل أن يفلس، وفي الحوالة قد سقطت المطالبة.

فإن قيل: إن سقوط المطالبة بالدين مراعى في الحوالة، كما لو اشترى بالدين ثوبا وقبضه؛ فإن المطالبة قد سقطت في الدين وبدله، وإن كان يجوز للمشتري إذا ظهر على العيب أن يرده ويرجع إلى المطالبة بدينه كما كان، فهذا يوجب بطلان علتكم، فإن قلتم: إن سقوط المطالبة مراعى؛ قلنا بمثله في الحوالة.

قيل: إنما المراعاة تجب لئلا يكون قد تقدم شيء يوجب الرد والرجوع، فأما في مسألتنا؛ فلا يراعى لأجل شيء يحدث قبل انتقال الحق يستحق المبيع من يد المشتري، وفي الحوالة يطرأ الفلس ويكون المحال عليه مفلسا، وهذا بمنزلة عيب يحدث لا يكون سقوط المطالبة مراعى من أجله، فلا يكون سقوط المطالبة مراعى في الحوالة على ما نقول نحن إذا غره المحيل بفلس علمه من المحال عليه، فهو بمنزلة أن يشتري بذمته ثوبا؛ فإن سقوط المطالبة مراعي لئلا يكون به عيب متقدم، فأما أن يراعى لأجل عيب يحدث؛ فلا.

فإن قيل: فإن في الحوالة معنى المعاوضة؛ بدليل أن ما في إحدى الذمتين يقوم مقام ما في الذمة الأخرى، والمعاوضة التي بالأقوال يلحقها الفسخ والرجوع بالأصل كالبياعات، ولأن الحوالة توثق للدين الذي في


(١) وقد تقدم هذا الكتاب، لكن المسألة المشار إليها لا زالت ضمن الأجزاء التي لم يعثر عليها إلى الآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>