للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذمة؛ فجاز أن يلحقها الفسخ مثل الكفالة.

قيل: نحن نقول: يجوز أن يلحق الحوالة الفسخ وهو إذا غره بفلس يعلمه من المحال عليه ولم يعلم به المحتال، فقد قلنا بموجب ما ذكرتموه، ولا ينبغي أن يلحقها الفسخ من كل وجه، فيحتاج أن ينظر أي وجه يلحقها الفسخ إذا مات المحال عليه مفلسا.

وقولكم: "إن الحوالة توثق للدين الذي في الذمة فجاز أن يلحقها الفسخ"؛ عنه جوابان:

أحدهما: إننا نجوز أن يلحقها الفسخ على ما بيناه، ولا يلحقها الفسخ من الوجه الذي ذكرتموه؛ لأنه باع ما في الذمة الأخرى، ولم يعرفها بما يوجب الفسخ.

وعلى أن الفرق بينها وبين الكفالة واضح، وذلك أن صاحب الدين في الكفالة لم ينقل حقه، ولا أخذ، عوضه، بل بقي حقه وازداد معه بوثيقة، كالرهن مع بقاء دينه في الذمة ورضاه بها، وليس كذلك في الحوالة.

فإن قيل: فإنه قصد بقبول الحوالة صيانة حقه وتحصيله، فمتى لم يسلم له؛ عاد حقه، مثل أن يقتضي دينه فيجده زُيوفا (١)؛ فله رده والرجوع بحقه.

قيل: إنه إذا اقتضى دينه [فوجده] (٢) زيوفا؛ رجع به علي من أخذه منه،


(١) "زافت الدراهم تزيف زيفا من باب سار: ردؤت، ثم وصف بالمصدر فقيل: درهم زيف، وجمع على معنى التسمية فقيل: زيوف، مثل فلس وفلوس، وربما قيل "زائف" على الأصل". المصباح المنير (١٥٣).
(٢) في الأصل: وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>