للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر ابن [سريج] (١) أن في ضمان ما لم يجب قولا آخر للشافعي (٢).

وقال الثوري، وابن أبي ليلى، والليث: لا يجوز (٣).

والدليل لقولنا قوله : "الزعيم غارم" (٤).

ولم يفرق بين من ضمن مجهولا أو معلوما، تقدم وجوبه أو تأخر، إلا أن يقوم دليل.

وأيضا فإنه معروف، والمعروف يجوز في المعلوم والمجهول، كالعتق، والهبة، والوصايا.

وأيضا فإن الضامن قد عقد على نفسه عقدا فليلزمه الوفاء به، لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٥).


(١) في الأصل: شريح، والتصحيح من عيون المجالس.
(٢) "ممن صرح بالقديم والجديد من علماء الشافعية المتقدمين في هذه المسألة الغزالي ، وتابعه في ذلك الإمام أبو القاسم الرافعي في كتابيه: "فتح العزيز شرح الوجيز للغزالي" و"المحرر في الفقه الشافعي"، وذكره النووي في المنهاج والروضة. وحقق العمراني القول في ذلك فقال: قال أبو العباس وهو قول الشافعي في القديم: "يصح ضمان نفقة الزوجة مدة مستقبلة"، وهذا ضمان ما لم يجب، وضمان مجهول، وهذه طريقة الخراسانيين أنها على قولين، قال الشيخ أبو حامد: وأبى سائر أصحابنا ذلك، وقالوا: لا يصح ضمانهما قولا واحدا. وأجاب عن قولهم بصحة ضمان نفقة الزوجة مدة مستقبلة: فإنما أجازه لأن النفقة تجب على هذا بالعقد، فقد ضمن ما وجب، ولا يصح منها إلا ضمان شيء مقدر، وليس بمجهول". القديم والجديد من أقوال الإمام الشافعي من خلال كتاب منهاج الطالبين (٤٩١) وانظر روضة الطالبين (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥) تكملة المجموع (١٤/ ٣٩٢ - ٣٩٣).
(٣) الأوسط (١٠/ ٦٠٩) الحاوي الكبير (٦/ ٤٥١ - ٤٥٢).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٨٧٠) والترمذي (١٢٦٥) وابن ماجه (٢٤٠٥) وقال الترمذي: حسن غريب.
(٥) سورة المائدة، الآية (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>