للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهو عموم إلا أن يقوم دليل.

وأيضا فإن ضمان الدرك (١) متعلق بشرط (٩٦) إن استحق؛ لأن تقديره كأنه قال: إذا استحقت هذه الدار [] (٢) منك؛ فأنا ضامن لما أخذ من ثمنها أو أسقط [] (٣) وإن لم يكن مقدرا في وقت البيع، هذا كله خطر، فإذا كان ذلك متعلقا بالخطر -وقد أجمعوا على جوازه-؛ دل على جواز الكفالة بالخطر (٤).

وأيضا فإن الضمان عقد يقصد به المعاونة والتخلص من المطالبة، فجاز تعلقه بالشرط؛ كالكتابة إذا قال له: إن أديت إلي الفائت؛ [فأنت] (٥) حر.

وأيضا فإن ضمان الدرك يصح مع جهالة مقدار ما يستحق؛ بدليل أن القدر الذي يستحق في ثان لا يختص بمقدار بعينه دون غيره، وإن أجاز مع الجهالة؛ جاز تعلقه بضرب من الخطر، مثل الطلاق والعتاق.

ولا يلزم على هذا المهر في أنه يصح مع الجهالة، ولا يجوز مع الخطر؛ لأنه عندنا لا يجوز في النكاح أن يكون مجهولا كما لا يصح مع الخطر.

وعلى أنه قد يقع مع ضرب من الخطر؛ بدليل أنه لو تزوجها على عبد رجل تعلقت التسمية به، فإن اشتراه وسلمه إليها بموجب تلك التسمية؛ جاز


(١) الدرك التبعة (مختار الصحاح) وسيأتي الكلام عليه مفصلا في آخر الباب.
(٢) كلمة لم أتبينها.
(٣) طمس بمقدار كلمتين.
(٤) الدرك ضمان واجب معلوم؛ لأنه يوجب ضمان الحق والحق معلوم، وإنما يختلف ما يستحق في الثاني من كل المبيع أو بعضه. الحاوي الكبير (٦/ ٤٥٢).
(٥) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>