للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فما رواه عبد الحميد بن أبي أمية، عن أنس أنه قال: "الحمد لله الذي حبس السماء أن تقع على الأرض، فقيل له يا أبا حمزة: حدثنا بحديث ينفعنا الله تبارك اسمه به، فقال: من استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل، فإني شهدت رسول الله وقد أتي بجنازة فقيل له: صل عليه، فقال: أليس عليه دين؟ قالوا نعم قال وما [تنفعه] (١) صلاتي وهو مرتهن في قبره، فلو ضمنها رجل منكم قمت وصليت عليه، فإن صلاتي تنفعه" (٢).

وهذا نص في أنه ضمان بعد الموت (٣).

وأيضا فإنه ممن يصح ضمان دينه حيا؛ فوجب أن يصح عنه ميتا، أصله إذا خلف وفاء (٤).

وأيضا فإنه ممن يصح الضمان عنه إذا كان له وفاء؛ فوجب أن يصح وإن لم يكن له وفاء أصله الحي (٥).

وأيضا فإن الدين لا يسقط عن الميت بموته، بدليل أنه لو مات وقد


(١) في الأصل: تنفعكم.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٧٥) وفيه صدقة بن عيسى، وهو ضعيف كما في التقريب (٢٧٥).
(٣) "بل معناه عندنا -لو ثبت- ضمن أن يقضي، بمعنى أنه وعد أن يقضي، كما يقال: إنه ضمن فلان أن يعين فلانا بكذا، أو يقرضه بكذا، وإذا وجد ذلك؛ فالظاهر أنه يفي فيصلي عليه، كما يصلي على من ترك وفاء". التجريد (٦/ ٣٠٠٨).
(٤) انظر التجريد (٦/ ٢٠١٠).
(٥) "قلنا: إذا ترك وفاء؛ فقد ضمن الدين مع بقاء المطالبة به، فصح الضمان، وإن لم يترك؛ فقد ضمن مع سقوط المطالبة بالدين عنه، وعمن قام مقامه على التأبيد، فلم يصح". التجريد (٦/ ٢٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>