للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا في الحدود (١).

وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والأوزاعي، والثوري، [والليث] (٢)، وأحمد ابن حنبل، وروي ذلك عن شريح (٣)، وهو الصحيح من قول الشافعي (٤).

وذكر المزني أن فيها قولا آخر، لأن الشافعي قال: هي عندي ضعيفة (٥) يعني في القياس (٦).

ووجوه أصحابه يقولون: ليس له إلا قول واحد في جوازها (٧).


(١) انظر الإشراف (٣/ ٦٤ - ٦٥) بداية المجتهد (٥/ ٢٨٥) الذخيرة (٩/ ٢٢٠).
(٢) ساقطة من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٣) التجريد (٦/ ٣٠١٤ - ٣٠٢٠) بدائع الصنائع (٧/ ٤٠٠ - ٤٠١) شرح فتح القدير (٧/ ١٦٧ - ١٦٨) المغني (٦/ ٣٨٣ - ٣٨٤).
(٤) للشافعية تفصيل في مسألة الحدود، فإن كانت العقوبة لآدمي كالقصاص وحد القذف؛ صحت الكفالة في الأظهر، وقيل: لا تصح قطعا، وإن كانت حدا الله تعالى؛ لم تصح على المذهب، وقيل: قولان انظر روضة الطالبين (٤/ ٢٥٣).
(٥) "وقوله هذا في كتاب الدعاوى والبينات حيث قال بعد أن نص على جوازها: "غير أن الكفالة بالنفس ضعيفة"، وقال في موضع آخر: "ولا يكفل رجل في حد ولا لعان"، فاختلف أصحابنا في مذهب الشافعي لاختلاف ما حكينا عنه، فكان أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة، وأبو حامد المروزي يقولون: الكفالة في الحدود باطلة، وفي الأموال على قولين: أحدهما جائزة .. والقول الثاني: إن كفالة النفوس باطلة .. وكان أبو العباس بن سريج وطائفة من متقدمي أصحابنا يقولون: الكفالة بالنفوس جائزة في الأموال قولا واحدا، وفي الحدود على قولين: أحدهما: جائزة كالأموال. والثاني: باطلة". الحاوي الكبير (٦/ ٤٦٢ - ٤٦٣).
(٦) وذهب ابن حزم إلى عدم جوازها مطلقا. انظر المحلى (٦/ ٤٠٧ - ٤١١).
(٧) الأم (٤/ ٤٨٥) الأوسط (١٠/ ٦١٤ - ٦١٩) الحاوي الكبير (٦/ ٤٦٢ - ٤٦٤) المهذب مع التكملة (١٤/ ٤٣٤ - ٤٤٥) روضة الطالبين (٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>