للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على جوازها قول الله تعالى: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ﴾ (١).

وهذه كفالة البدن؛ لأنه منعهم منه حتى [يتكفلوا] (٢) به (٣)، فدل على ما قلناه.

وأيضا فإنه إجماع الصحابة رحمة الله عليهم؛ روي "أنه كان لابن عمر على علي بن أبي طالب حق فطالبه، فتكفلت به أم كلثوم" (٤).

وروي عن ابن مسعود قال: "أخرت بمسجد عبد الله بن النواحة وهو يؤذن ويقول: أشهد أن مسيلمة رسول الله، فكذبت سمعي، فوقفت حتى سمعت أصحابه يصرحون بذلك، فرجع وبعث إليه فأحضره، وقال: قد سمعت ما سمعت، ما فعل القرآن؟ قال: إنما كنت أتقيكم به، فأمر به حتى ضربت عنقه، ثم استشار الصحابة في أصحابه فقالوا: يستتابون و [يكفلهم] (٥) عشائرهم، فاستتابهم وكفّلهم عشائرهم" (٦).


(١) سورة يوسف، الآية (٦٦).
(٢) في الأصل: تكلفوا.
(٣) فألزمهم رده، وهذا معنى الكفالة بالنفس. التجريد (٦/ ٢٠١٥).
(٤) ذكره القدوري في التجريد (٦/ ٣٠١٦) والماوردي في الحاوي الكبير (٦/ ٤٦٢) ولم أجده مسندا.
(٥) في الأصل: يكلفون.
(٦) وأخرجه بسياق المصنف ابن المنذر في الأوسط (١٠/ ٦١٧ - ٦١٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٥٨ - ٣٥٩) وبقريب منه ابن حزم في المحلى (٦/ ٤٠٨) وضعف ذكر التكفيل فقط؛ لأن الذي انفرد بذكرها إسرائيل وهو ضعيف، وخالفه الثقات الأثبات كسفيان الثوري والأعمش وشعبة، فلم يذكروا التكفيل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>