للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضا فقد ثبت أن ضمان ما في الذمة جائز؛ فكذلك يجوز ضمان ذي الذمة؛ لأن المقصود من التكفل به هو استخراج ما في ذمته.

وأيضا فإن الكفالة بالنفس أمر معروف في زمن السلف، وقد كان شريح يفعل ذلك (١) وهو يقضي لعمر وعلي ، وهو ظاهر من الحكام، ولم ينكر ذلك أحد من السلف، فدل على جوازه.


= قلت: لم ينفرد به إسرائيل، بل رواه أيضا أبو عوانة كما عند البيهقي. ولذلك صحح إسناده الحافظ في التغليق (٢/ ١١٩).
وذكره البخاري مختصرا معلقا بصيغة الجزم في كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
وأخرجه أبو داود (٢٧٦٢) وأحمد (١/ ٣٨٤) لكن ليس فيه إلا قتل ابن النواحة، وزاد أبو داود استتابة الآخرين، وليس فيه قصة التكفيل.
تنبيه: سياق القصة عند المصنف يشير أن ابن مسعود هو الذي سمع بنفسه ابن النواحة، وهو الذي مر بالمسجد، وليس كذلك، إنما الذي مر بالمسجد وسمع ذلك هو رجل مبهم، ونص القصة كما عند البيهقي: "عن حارثة بن مضرب قال: صليت الغداة عبد الله بن مسعود ، فلما سلم؛ قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة مسجد عبد الله بن النواحة، فسمع مؤذنهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن مسيلمة الكذاب رسول الله، وأنه سمع أهل المسجد على ذلك، فقال عبد الله: من هاهنا؟ فوثب نفر، فقال: علي بابن النواحة وأصحابه، فجيء بهم وأنا جالس، فقال عبد الله بن مسعود لعبد الله بن النواحة: أين ما كنت تقرأ من القرآن، قال: كنت أتقيكم به، قال: فتب قال: فأبى، قال: فأمر قرظة بن كعب الأنصاري فأخرجه إلى السوق فضرب رأسه، قال: فسمعت عبد الله يقول: من سره أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا في السوق؛ فليخرج فلينظر إليه.
قال حارثة: فكنت فيمن خرج، فإذا هو قد جرد، ثم إن ابن مسعود استشار الناس في أولئك النفر، فأشار إليه عدي بن حاتم بقتلهم، فقام جرير والأشعث فقالا: لا بل استتبهم وكفلهم عشائرهم، فاستتابهم وكفلهم عشائرهم".
(١) قال ابن حزم: "الرواية عنه في ذلك من طريق جابر الجعفي، وهو كذاب". المحلى (٦/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>