للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مطالبة المضمون عنه.

فإن قيل: قوله : "الزعيم غارم" (١)؛ يفيد اللزوم من غير فرق بين الحالين.

قيل: قد ذكرنا أن حقيقة الغرم إنما يكون بعد الفوات، أو بحيث يغرم ويتعذر عليه أخذ العوض، ولهذا يقال: غرمت عنه (٢).

فإن قيل: الضمان يفيد تعلق الحق بذمة الضامن من غير تأجيل، فأشبه ذمة المكفول عنه، لأن كل حق يثبت على اثنين؛ فإنه متى لم تقف المطالبة من أحدهما على عجز صاحبه، فإن مطالبة الآخر مثله، مثل دينين على رجلين من غير كفالة.

ولأنه يوثق بذمته مثل الحوالة.

ولأنه عقد يوجب الضمان في الذمة مثل البيع

وقياسا عليه إذا أفلس المضمون عنه [بغلّته] (٣)، وبرد سبب الضمان في الذمة من غير تأجيل.

قيل: قولكم: "إن الضمان يفيد تعلق الحق بذمة الضامن من غير تأجيل كالمكفول عنه"؛ فإننا نقول: الضامن مضمون إلى المضمون عنه على طريق الوثيقة لطلب الدين، فهو كالرهن والضمان على رجلين، كل واحد منهما يتضمن (١١٢) نصف الدين، وليست ذمة كل واحد منهما وثيقة من الآخر.


(١) تقدم تخريجه (٦/ ١٥٣).
(٢) انظر اللسان (غرم).
(٣) هكذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>