للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الحوالة؛ فهي نقل ما في الذمة إلى الذمة الأخرى، فهو كالبيع، والضمان الدين باق في ذمة المضمون عنه، ألا أنه تري مخير عندكم بين مطالبته أو مطالبة الضامن، وليس له في الحوالة مطالبة المحيل (١).

وقولكم: "هو عقد يوجب ضمان ما في الذمة كالبيع"؛ فإننا نقول: هو ضمان لما في الذمة مع بقاء الحق في ذمة المضمون عنه، وأما إذا أفلس المضمون عنه؛ فقد تعينت المطالبة وقبض الحق من الضامن كما يتعين في الرهن، إذ هما جميعا ضما إلى ذمة المدين الأصل. والله أعلم.

* * *


(١) وقد تقدم بيان هذا بتفصيل في باب الحوالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>