للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يجعلانه] (١) في التجارة أو في بعض مالهما، ويفوض أحدهما إلى الآخر ما ذكرناه، وسواء اختلط مالهما حتى لا يتميز أحدهما من الآخر، أو كان متميزا بعد أن يجمعاه وتصير أيديهما جميعا عليه في الشركة (٢).

وتصح عند أبي حنيفة وإن لم يجمعاه (٣).

وقال الشافعي: لا تجوز الشركة في العروض، ولا تجوز إلا في الدراهم أو الدنانير؛ وأن يخلطا ذلك حتى لا يتميز أحدهما ولا تعرف عينه من الآخر، ويجوز أن يفضل أحدهما الآخر في [رأس] (٤) المال، [ويكون] (٥) الربح على قدر ما لكل واحد منهما من رأس ماله، ثم إذا أصبحا شريكين؛ لم يجز لأحدهما أن يتصرف في الكل إلا بإذن شريكه، وتسمى هذه شركة عنان، وما ضمنه كل واحد منهما يكون في خاصته (٦).

وسئل مالك عن شركة العنان فقال: لا أعرفها (٧).

وقد اختلف الناس فيها من أي شيء أخذت، وقالوا: هي كلمة مستعملة


(١) في الأصل: يحصلانه، والتصحيح من عيون المجالس.
(٢) انظر الإشراف (٣/ ٧٠ - ٧١) بداية المجتهد (٥/ ١٩٢ - ١٩٣) الذخيرة (٨/ ٥٣ - ٥٦).
(٣) التجريد (٦/ ٣٠٢٥ - ٣٠٣٤) بدائع الصنائع (٧/ ٥٠٦ - ٥٠٨) الهداية مع شرح فتح القدير (٦/ ١٤٧ - ١٥٦).
(٤) في الأصل: جميع، والتصحيح من عيون المجالس.
(٥) طمس بالأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٦) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٤٧٢ - ٤٧٣) روضة الطالبين (٤/ ٢٧٥ - ٢٧٦).
(٧) أشار إلى ذلك ابن رشد في البداية (٥/ ١٨٩) ولم يسم. وفي شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٣٥) أن قائل ذلك هو ابن القاسم، وقال: "ومعنى قول ابن القاسم لم يعرف استعمال هذا اللفظ عندهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>