للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضا قوله : "تفاوضوا لأنه أعظم بركة" (١).

وهذا يفيد جوازها حين ندب إليها إلا أن يمنع منها مانع.

وأيضا فإنه نوع شركة تنفرد باسم، فجاز أن يكون فيه صحيح وفاسد مثل العنان.

وأيضا فإن ما ذكرناه موضوع الأصول يدل عليه؛ لأن كل نوع من العقود مثل الصرف، والنكاح، والسلم؛ فيها ما يجوز وما لا يجوز لو انفرد، والبيوع تجمع أنواعا، كل نوع منه فيه ما يصح وما لا يصح، إلا أنه ليس يفسد العقد، فكذلك مسألتنا.

وأيضا فإن كل عقد جاز على الانفراد؛ فإنه إذا تعلق بالشركة؛ لم يؤثر فيه الجهالة في صفاته، بدليل أن الوكالة لما جازت على الانفراد؛ جاز أن تنعقد عليها شركة العنان؛ لأن لكل واحد منهما أن يأذن لصاحبه في التصرف، ولم تعتبر جهالة صفاته، ألا ترى أنهما لو تشاركا في البيع؛ جاز مع جهالة صفاته، وإن كانت الوكالة على هذا الوجه لا تجوز في حال الانفراد، فكذلك الشركة في المفاوضة تتعلق بها الكفالة والوكالة مع جهالة صفة الكفالة وهو المكفول به، وإن لم يجز ذلك في حال الانفراد على هذه الصفة.

وأيضا فإن شركة العنان تنعقد على الوكالة من كل واحد لصاحبه [في] (٢) التصرف، فجاز أن يضم إليها ما هو أعم منها، يدلك عليه أن شركة


(١) ذكره الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٧٥) وقال: غريب. وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ١٤٤): "لم أجده".
(٢) في الأصل: والتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>