للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب الأوزاعي، وابن أبي ليلى (١)، والثوري.

ومنع من ذلك الشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (٣).

وما ذكره الشافعي من شركة العنان تجوز عندنا أيضا (٤)، وإن كنا نجوز غيره.

والدليل على جواز شركة المفاوضة قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٥).

وهذان قد عقدا عقدا من العقود، فلزمهما الوفاء به بهذا العموم إلا أن يقوم دليل.

وأيضا قول النبي : "المؤمنون عند شروطهم" (٦).

وهذان دخلا على شروط، فلزمهما الوفاء بها إلا أن يمنع من ذلك مانع.


(١) وابن أبي ليلى يزيد أن ما ورثه أحد المتفاوضين أو وهب له؛ فللآخر نصفه، وكذلك إذا أخذ أحدهما كراء. انظر التجريد (٦/ ٣٠٢٦).
(٢) وشدد في ذلك حتى قال: "ولا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا". الأم (٤/ ٤٨٧).
(٣) الأم (٤/ ٤٨٧) الحاوي الكبير (٦/ ٤٧٥ - ٤٧٦) الأوسط (١٠/ ٥١١ - ٥١٢) روضة الطالبين (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠) المغني (٦/ ٤٣٦).
(٤) بل نقل غير واحد الإجماع على جوازها في الجملة كما في المغني (٦/ ٤١٨) والأوسط (١٠/ ٥٠٧ - ٥٠٨) وبداية المجتهد (٥/ ١٨٩ - ١٩٠) مناهج التحصيل (٨/ ٧) وانظر أيضا الإشراف (٣/ ٦٦ - ٦٧).
(٥) سورة المائدة، الآية (١).
(٦) تقدم الحديث (٦/ ٨٣) بلفظ "المسلمون على شروطهم" وهو الذي جاءت به الروايات، ولم يرد فيها لفظ "المؤمنون". انظر التلخيص (٣/ ٢٣) والإرواء (٥/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>