للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإنهما عقدا شركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يلزمه لغير تجارتهما؛ فوجب أن يكون فاسدا، أصله لو اشتركا على أن يلزم كل واحد منهما ما يلزم صاحبه من أرش جناية أو مهر، فكذلك في ضمان الغصب والسرق.

وأيضا فإنهما عقدا شركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يلزمه بفعل الممنوع منه، فوجب أن يكون باطلا، أصله لو لم يكن لهما مال واشتركا على أن يكون الكسب بينهما، وما يلزم كل واحد منهما من ضمان الغصب والسرق؛ يشاركه الآخر فيه، ولا خلاف أن هذا باطل.

وأيضا فإن ضمان ما يقتضيه بسرقة كل واحد منهما مما تتضمنه الشركة على قولهم، وليس الغصب من الشركة في شيء، كما أن ما يجنيه من غير ذلك ليس من الشركة في شيء، وكما أن ما يحتشه أو يصيده كل واحد منهما ليس من الشركة في أموالهما في شيء، فلم يصح أن تتضمنه الشركة.

فإن قيل: فإن شركة المفاوضة تتضمن الوكالة والكفالة، وتعلق الكفالة بها كتعلقها بالعنان، والذي تزيد المفاوضة على العنان هو ضمان الكفالة فيما يثبت لأحدهما قِبل صاحبه من الحقوق، والضمان قد يثبت في الذمة [بمجهول] (١)؛ بدليل أن من استهلك عينا لا يعرف مالكها؛ ثبت ضمانها في ذمته إلى أن يظهر المستحق لها، والربح المجهول والغرر ليس يثبت في الأصول في غير الشركة، فإذا جاز أن يسامح في الشركة فيما لا يثبت في الأصول بنفسه؛ فجواز الضمان بالمجهول الذي يجوز ثبوته بنفسه في الأصول أولى أن يتعلق بالشركة.


(١) في الأصل: مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>