أو نقول: اشتركا في عين مال؛ فوجب أن تكون شركتهما باطلة، أصله ما ذكرناه.
قيل: إن اشتركا على أن يعملا في الصيد والاحتشاش؛ جاز (١)، فأما أن يشتركا في صنعة ويكونا شريكين في غيرها؛ فلا يجوز، وهذا كما بيناه في شركة المال، وشركة الأبدان في صنعة واحدة هي كما يشتركان في جنس واحد من العمل.
على أن ما ذكروه يلزمهم في شركة العنان؛ لأن كل واحد منهما يشارك صاحبه فيما ربح على ما في يده وتصرفه.
فإن قيل: فإن هذا يستحقه بماله وإن كان ذلك حصل بتصرف صاحبه.
قيل: كذلك نقول في مسألتنا: يستحق ضمانه وإن كان بعمل صاحبه.
فإن قيل: فإن الأصل في شركة الأبدان هو العمل، والربح مستفاد به، والأصل في شركة العنان هو المال، والربح مستفاد به، ثم قد تقرر أن المال في شركة العنان إذا كان مجهولا؛ كانت الشركة باطلة؛ لأنه لا بد في شركة العنان أن يكون المالان معلومي القدر بالوزن، أو معلومي الأجزاء؛ مثل أن يخرج أحدهما كف دراهم والآخر كف دراهم، فخلطاه، فقالا: اشتركنا في هذا؛ لم تكن بينهما شركة؛ لأنه لا يعلم مقدار ما لكل واحد
(١) وبه قال أحمد بن حنبل. وخالف أبو حنيفة فلم يجوز ذلك. انظر المغني (٦/ ٤٠٢) الإشراف (٣/ ٧٠) التجريد (٦/ ٣٠٣٩).