للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأدخلنا هذه الصفة لنستفيد بها بطلان العقد الذي جوزتموه.

فإن قيل: هذا يلزمنا ويلزمكم في شركة الأبدان؛ إذ علل أصحاب الشافعي لبطلانها بهذه العلة.

قيل: هذا بالعاجل قد صح لنا معكم، فإذا ألزَمَنا هذا أصحاب الشافعي؛ نازعناهم في العلة، والعلة التي لا تتعدى عندنا وعندهم صحيحة، وأنتم نازعتمونا في هذه، [فصارت] (١) [علتكم] (٢) في الأصل غير متعدية؛ فلم يصح عندكم.

ويجوز أن نستدل في أصل المسألة بنهيه عن الغرر (٣)، ومن أعظم الغرر أن يلزم أحدهما ما لا يعلمه مما يجوز أن يضمنه الآخر من حيث لا أصل لهما من المال يرجعان إليه.

وقوله : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (٤).

وما كان في كتاب الله ﷿ فإننا نعلمه إما صريحا أو مضمنا، ولسنا نجد جوازه في كتاب الله تعالى.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٥).

وهذا يتضمن كل عقد لكل شرط إلا أن يقوم دليل على [عدم] (٦) جوازها


(١) في الأصل: صارت.
(٢) في الأصل: عليكم.
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ١٩٠).
(٤) تقدم تخريجه (٦/ ١٩١).
(٥) سورة المائدة، الآية (١)
(٦) ساقطة من الأصل، ولا بد منها حتى يستقيم المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>