للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الشريعة؛ فحكمها هو بطلانها وأن لا تمضى (١).

ثم لو ثبت الحكم؛ لكان نهيه عن الغرر أخص منها.

فإن قيل: فقد قال : "المؤمنون عند شروطهم" (٢).

قيل: شروط المؤمنين هي الشروط الصحيحة في الشرع، فيحتاج أن يعلم جواز هذه الشروط في الشريعة.

على أن المؤمنين عند شروطهم إلا أن [تكون] (٣) غررا، فإنها لا تجوز؛ لنهيه عن الغرر.

فإن قيل: إن شركة الوجوه تنعقد على الوكالة؛ يدلك عليه أن ما يشتريه كل واحد يكون بعضه مشتريا لنفسه، وبعضه على وجه الوكالة للآخر، وهذه الوكالة تصح في حال الانفراد، فلأن تجوز إذا تعلقت بصفة؛ أولى، يدلك عليه أن حال الشيء وهو مفرد أضعف منه إذا كان متعلقا بغيره، لأن كل وكالة تجوز على الانفراد عن عقد الشركة؛ فإنها تجوز متى تعلقت بشرطه، أصله العنان.

ولأن إذن كل واحد منهما لصاحبه في الشركة لا يخلو أن يكون العقد منعقدا على الملك الذي يحصل لكل واحد والضمان الذي يلزمه الثمن الذي عند شريكه، فإن كان منعقدا على الملك؛ فالربح يجوز استحقاقه بالملك، وإن كان على الضمان؛ فإنه سبب لاستحقاق الربح، بدليل أن المبيع لما


(١) يبدو أن النصف الأول من الجواب ساقط.
(٢) تقدم تخريجه (٦/ ٨٣).
(٣) في الأصل: يكون، والضمير يعود على الشروط وهي مؤنثة؛ فيناسبها ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>