للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدعي لا يتوصل إلى غرضه؛ لأن المدعى عليه قد يكون ضعيف الحجة، عاجزا في الخصومة، ويكون الوكيل الذي يوكله عالما بموضع الحجة، شديد الخصومة، فسقط غرض المدعي، فكان في حضور المدعى عليه فائدة.

قيل: هذا يبطل بالمريض؛ لأن له أن لا يحضر [ويوكل] (١) وإن سقط بتركه الحضور غرض المدعي.

وعلى أنه لو كان المعنى فيه إذا وكل ولم يحضر أن وكيله يكون أقوم بالحجة منه، فيسقط غرض المدعي في حضور المدعى عليه؛ لوجب إذا وكل من هو دونه في الخصومة ومعرفة الحجة أن يجوز في أخرى، وفي أخرى أن لا يجوز للمدعي؛ لأن الحظ فيه للموكل، ولم يسقط غرضه في حضور المدعى عليه، بل لو حضر؛ لخصمه، ووكيله لا يجري مجراه، فلما لم يجز ذلك؛ [دل] (٢) على فساد اعتبارهم.

فإن قيل: فقد روي أن النبي قال: "من ولي القضاء بين اثنين؛ فليُسوِّ بينهما في المجلس والنظر" (٣).

وليس من التسوية بينهما أن يكون أحدهما مبتذلا في مجلس الحكم، والآخر [مصانا] (٤) في داره وتجاراته.


(١) طمس بالأصل، وما أثبته من السياق.
(٢) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضيها.
(٣) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٠٥) والبيهقي (١٠/ ٢٢٨) بلفظ: "من ابتلي بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده". وفيه عباد بن كثير الثقفي متروك كما في التقريب (٢٩٠).
(٤) في الأصل: مصابا.

<<  <  ج: ص:  >  >>