للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما قضي له فلي" (١).

فأخبر أنه يقضى عليه بما يلزم الوكيل، فيجب إذا أقر الوكيل أن موكله قبض الحق؛ أن يقضى على الموكل بذلك.

وأيضا فإن الخصومة تتضمن الإنكار والإقرار، فإذا وكله في الخصومة؛ فقد وكله فيها، وفيما تتضمنه الخصومة الإقرار، فيجب إذا أقر أن يقبل إقراره؛ لأنه مأذون له فيه.

قيل: أما حديث علي ؛ فلا دلالة فيه؛ لأنه قال: "هذا عقيل، ما قضي عليه فعلي"، فأخبر أنه إنما يكون عليه ما يقضي به على الوكيل، وعندنا أن الوكيل إذا أقر على موكله؛ لم يقض عليه به، فلم يقض به على الموكل أيضا.

فإن قيل: أليس تسقط بذلك وكالته -عندكم- ويحكم بفسخها، فهلا قلتم إنه يحكم على الموكل بسقوط حقه.

قيل: لنا في فسخ وكالته بإقراره نظر.

وعلى أنه ليس إذا قبل إقراره في حق نفسه؛ قبل إقراره في حق غيره، ألا ترى أنه لو قال: "قد أبرأه الموكل من الحق"؛ سقطت وكالته، لأنه اعترف أنه لا حق هناك، ولم يقبل إقراره على موكله في الإبراء.

وقولهم: "إن الخصومة تتضمن الإقرار والإنكار"؛ فإننا لا نسلم؛ بدليل الخصومة تتضمن الجحود والإنكار (٢)، والإقرار هو موافقة الخصم وإزالة


(١) تقدم تخريجه (٦/ ٢٢٢).
(٢) الخصومة تتضمن من جهة الوكيل الإنكار لما عليه من المعونة وحفظ الحق، ومن جهة =

<<  <  ج: ص:  >  >>