للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقيام الدليل على أن (١) العاملة (٢) كالسائمة في وجوب الزكاة فيها] (٣).

وقد يرد الحكم في شيء مذكور ببعض أوصافه فيكون فيما سكت عنه ما قد يساوي المذكور في حكمه، ويكون منه ما يخالف، ألا ترى إلى قوله ﷿: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (٤) كيف اشترط في التحريم حلائل أبناء الأصلاب (٥)، [فلم يكن في] (٦) ذكر ذلك نفي لتحريم حلائل أبناء البنين، ولم يكن فيه نفي لتحريم حلائل أبناء الرضاع، واستوى حكم حلائل أبناء الأصلاب وحلائل أبناء الرضاع [في التحريم] (٧)، ولم يكن أيضًا في ذكر الحلائل (٨) ما (٩) يخالف فيمن (١٠) وطئه الأبناء [من الإماء] (١١) بملك اليمين، بل التحريم واحد.


(١) "أن" ساقط من (ص).
(٢) جمعها عوامل، وهي التي يستقى عليها ويحرث. انظر اللسان (عمل).
(٣) زيادة من (خ) و (ص).
وقال المصنف كما في عيون المجالس (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤): وتجب الزكاة في العوامل والمعلوفة كوجوبها في السوائم.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة في الجميع.
وقال داود: لا زكاة في معلوفة الغنم خاصة، والإبل والبقر مثل قولنا.
(٤) سورة النساء، الآية (٢٣).
(٥) في (س): في التحريم الأبناء للأصلاب.
(٦) في (س): فكان في. وفي (خ): فكان ذكر ذلك يعني التحريم لحلائل أبناء البنين.
(٧) زيادة من (خ) و (ص).
(٨) في (س): أبناء الحلائل.
(٩) في (ص) و (س): من.
(١٠) في (س): من.
(١١) مثبتة من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>