للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكالعالم إذا سئل عن رجل قتل ابنه؟ فيقول العالم: "من قتل ابنه فلا قود عليه" (١)، فيكون (٢) ذلك شرطًا في الأب وحده، ولأنه لا ينفي (٣) القود في غيره.

وهذا كما يقول (٤): إن سائلًا سأل النبي عن المسح على الخفين، هل يمسح المسافر ثلاثة أيام؟ [فقال : "يمسح المسافر ثلاثة أيام" (٥).

ولا يكون مقصورًا على السؤال] (٦).

وكذلك يخرج ما روي أن النبي قال: "في سائمة (٧) الغنم الزكاة" (٨) أنه سؤال (٩) سائل [عن هذا] (١٠) وما أشبهه، [فلا يكون مقصورًا على السؤال،


(١) والمانع من اعتباره كونه خرج على سؤال سائل.
(٢) في (س): فلا يكون.
(٣) في (س): لانتفاء، وفي (ص): ولأنه لا ينبغي.
(٤) في (ص): نقول. وفي (خ): يقال. وعلى ما في (س) فالمقصود الإمام مالك.
(٥) سيأتي الكلام حول هذا مفصلًا في باب المسح على الخفين.
(٦) زيادة من (خ) و (ص).
(٧) سامت الماشية سومًا من باب قال: رعت بنفسها ولم تُعلَّف. المصباح المنير (١٧٢).
(٨) قال ابن الصلاح: "هذا الحديث موجود معناه في صحيح البخاري، وأحسب أن قول الفقهاء والأصوليين": في سائمة الغنم زكاة "اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النُّصب". نقله عنه ابن الملقن في البدر (٥/ ٤٥٩).
وأخرجه البخاري (١٤٥٤) بمعناه بلفظ: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة .. ". ورواه أبو داود (١٥٦١) بلفظ: "في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة".
(٩) في (ص): سأل.
(١٠) زيادة من (خ) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>