للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما خرج (١) عليه الخطاب، فإن وجد دليل يدل على الجمع بين المسكوت عنه وبين المذكور صير إليه، وإن لم يوجد دليل أمضي (٢) الحكم على ما ذكر (٣)، ثم نظر (٤) في حكم المسكوت [على سبيل ما ينظر في الحوادث التي لا نصوص فيها، فقد يقع السؤال عن شيء على صفة، فيخرج الجواب مقيدًا به، ولا يكون في ذلك دليل على مخالفة المسكوت عنه للمذكور] (٥)، كمن أقر لرجل بألف درهم فقيل له: إن كان له عليك ألف درهم فاخرج له (٦) منها.


= أعلاه لا يرشد إلا العلما … فما لمنطوق بضعف انتمى
فالشرط فالوصف الذي يناسب … فمطلق الوصف له يقارب
فعدد ثمت تقديم يلي … وهو حجة على النهج الجلي
وانظر نشر البنود (٨١ - ٨٥) ونثر الورود (٦٥ - ٦٩) وقد أطال الدكتور عبد السلام أحمد راجح في تفصيل الكلام على هذا، فراجعه في كتابه "دليل الخطاب وأثر الاختلاف فيه في الفقه والقانون".
(١) في (ص): يخرج.
(٢) في (ص) و (خ): مضى.
(٣) في (ص): ذكره.
(٤) في (خ): ينظر.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ص.
والمصنف يشير إلى المواطن التي لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة، وهو ما إذا كان فيه مانع يمنع اعتباره، وعدها في المراقي ثمانية: الأول: الخوف، الثاني: جهل المتكلم بالحكم المسكوت عنه، الثالث: كونه جوابًا لسؤال كما مثل المصنف بالمسح على الخفين، الرابع: كونه جاريًا مجرى الغالب، الخامس: الامتنان، السادس: موافقة الواقع، السابع: جهل السامع للمنطوق دون المفهوم، الثامن: التأكيد للسامع. انظر نشر البنود (٧٩ - ٨١) نثر الورود (٦٣ - ٦٤) دليل الخطاب للراجح (١٩٩ - ٢٠٧).
(٦) في (س): إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>