للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يملكه في البيع، وليس كذلك الأجل؛ لأن الوكيل لا يملكه.

[وأيضا فإنه] (١) باطل به إذا وكله في الشراء؛ فإن الأجل صفة فيه والوكيل لا يمكله.

فإن قيل: فإن عادة الناس في البياعات المخادعة وطلب النقصان في الأثمان، وقد علم ذلك الموكل، فلو كان غرضه مقدارا من الثمن؛ لبينه له، ولأنه سمى ما يصح أن يكون ثمنا في بيعه مال موكله، فأشبه إذا باعه بمثل القيمة.

ولا يلزم على مثل هذا الوصي والأب؛ لأن تصرفهما من طريق الحكم دون الأمر، فلا يعترض على قولنا.

ولا يلزم عنه ما ذكروه في الشراء؛ لأن تصرفه من طريق الحكم دون الأمر؛ بدليل أن أمر الإنسان لا يصح في ملك غيره، ولو جعلناه متصرفا بأمر؛ لصار مأمورا بالتصرف في ملك الغير.

قيل: أما قولكم: "إن عادة الناس في البياعات المخادعة وطلب النقصان في الأثمان"؛ بإزائه أن عادتهم في بيع أملاكهم المخادعة وطلب الزيادة في الأثمان لا النقصان، والوكيل وُكل في البيع الذي عادة الموكل فيه المخادعة وطلب الزيادة في الأثمان، وعلى ذلك دخل الوكيل، فلم يحتج الموكل أن يبين له قدر الثمن لجواز أن يبعه بأكثر منه، ألا ترى أن المشتري عادته المخادعة والاستنقاص في الثمن، فإذا وكل في الشراء؛ دخل الوكيل على ذلك، فلم


(١) في الأصل: أيضا باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>