للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: ليس الدليل أكثر من حمله على مطلق الشرع، فالبيع والشراء في هذا سواء (١).

فإن قيل: قول من مكلف، فصح حمله على العموم، أصله قول النبي ؛ لأن قوله إذا احتمل العموم؛ صح حمله عليه، فكذلك في قول الموكل "بع" يحمل على العموم في كل بيع إلا أن يمنع منه دليل.

قيل: هذا باطل في الشراء إذا قال له "اشتر" هو قول من مكلف، ولا يصح حمله على العموم.

فإن قيل: الدليل على أنه يجوز أن يبيع إلى أجل هو أن الأجل شرط يلحق بالعقد، فصح أن يملكه الوكيل، أصله خيار الثلاث.

وأيضا فإن الأجل من صفات العقد، والوكيل يملك صفات العقد، ألا ترى أنه يملك بيعه بدراهم [ … ] (٢) كما يملك بيعه بدراهم سود، فوجب أن يملك بيعه إلى أجل (٣).

قيل: قولكم: "إن الأجل شرط يلحق بالعقد فيجب أن يملكه كخيار الثلاث"؛ فإنه باطل بالشراء، فإن الأجل فيه شرط ملحق بالعقد ولا يملكه الوكيل.

على أن المعنى في خيار الثلاث هو أن الوكيل يملكه في الشراء فجاز


(١) فكما أن إطلاق الإذن بالشراء لا يقتضي عموم الأشرية؛ فكذلك إطلاق الإذن بالبيع لا يقتضي عموم البيوع. الحاوي الكبير (٦/ ٥٤٠).
(٢) كلمة مطموسة.
(٣) انظر التجريد (٦/ ٣١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>