للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقول: "بعتكه بكذا وكذا درهما" [ … ] (١) فإذا لم يوصف وأطلق العقد؛ انصرف العقد إلى نقد البلد، أو الغالب منه مما تباع به تلك السلعة، فإذا كان في البلد نقد معلوم على صفة واحدة؛ صح العقد، وإن كان مختلفا والغالب منه مما تباع به مثل تلك السلعة [معلوم؛ صح العقد] (٢)، وإن كان النقد مختلفا كله؛ فسد العقد إلا أن يتبين أي نقد هو من تلك النقود، وإذا قال الموكل "بع"؛ فقد أطلق ولم يصف النقد، فيجب أن ينصرف ذلك إلى نقد البلد، ويتعلق به أو بما ذكرناه من الغالب أن تلك السلعة تباع به، فلا يجوز للوكيل أن يعدل عن ذلك إلا بإذن.

فإن قيل: إن قول الموكل "بع هذه العين"؛ أمر مطلق، وظاهر اللفظ العموم، فعلى أي وجه باع؛ فقد دخل تحت العموم إلا أن يقوم دليل.

قيل: قد بينا أن قوله "بع" يقتضي أن يقول له "قد بعتك" مطلقا، وإذا قال الإنسان "قد بعت سلعتي"؛ اقتضى في الشرع بيع النقد، واقتضى أن يكون بنقد البلد، واقتضى أيضا أن يكون فيه حظ للمالك، إذ الوضع يقتضي أن المالك يطلب للنقد والفضل، ألا ترى أنه لو وكله بالشراء؛ اقتضى في الشريعة أن يشتريه بثمن مثله، [وبما] (٣) يتغابن الناس بمثله، وعلى الوصف الذي يقوله في البيع.

فإن قيل: الظاهر اقتضى ما يسمى شراء إلا أن يقوم دليل.


(١) ثلاث كلمات لم تتبين لي.
(٢) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٣) في الأصل: وإنما.

<<  <  ج: ص:  >  >>