للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نقدا"] (١)؛ لكان كما قال، ولو قال "بعتك هذا [نسيئة"] (٢)؛ لكان كما قال، وإذا قال له "بعتك هذا بكذا وكذا" وأطلق ولم يذكر نقدا ولا نساء؛ اقتضى ذلك بيعا بنقد، فثبت أن مقتضى البيع المطلق النقد (٣)، كحال الموكل مع الوكيل، فقوله له "بع" إذن ببيع مطلق، فوجب أن [يكون ما ينطلق] (٤) إليه، وهو بيع النقد؛ لأنه أذن له في بيع مطلق، وقد تقرر أن البيع المطلق يقتضي النقد، وإذا اقتضى ذلك؛ لم يجز للوكيل [ … ] (٥) اقتضاء الإذن؛ لأن قول الموكل "بع"؛ يقتضي قول الوكيل [ … ] (٦) الأمر.

وأيضا فإن العقد إذا كان الثمن فيه مؤجلا؛ كان [ … ] (٧) المثمن فيه مؤجلا، فهو بيع بدين، وإذا كان المثمن والثمن معجلين؛ فإن ذلك بيع حاضر، ثم قد ثبت أنه لو وكله بشراء عبد؛ لم يكن له أن يشتريه إلى أجل؛ لأن مقتضى ذلك النقد، ولم يجز أيضا أن يسلم له في عبد، فكذلك إذا أذن له في بيع عبد؛ وجب أن يكون مقتضاه بيعا حاضرا؛ لأنه مطلق، فلا يجوز بيعه بدين.

ومما يدل على أنه لا يجوز أن يبيعه بغير نقد البلد؛ هو أن معرفة النقد لا بد منه، وجهله في عقد البيع يؤذن بفساده، وقد يكون معلوما بالصفة مثل


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٥٤٠).
(٤) كلمات لم أتبينها من الأصل، وما أثبته أقرب إلى رسمها وإلى السياق.
(٥) طمس بمقدار ثلاث كلمات.
(٦) سطر ممحو.
(٧) طمس بالأصل، وعبارة صاحب الحاوي الكبير (٦/ ٥٤٠): "الأجل في البيع يدخل تارة في المثمن فيصير سلما، وتارة في الثمن فيصير دينا، فلما لم يجز للوكيل أن يدخل الأجل في المثمن فيجعله سلما؛ لم يجز أن يدخل الأجل في الثمن فيجعله دينا".

<<  <  ج: ص:  >  >>