للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز أن نقول: إن الذي عليه الحق إنما يلزمه الدفع الذي يبرأ به، ألا ترى أنه لو كان عليه بينة يطالبه صاحبه به؛ لكان له أن يمنعه حتى يحضر تلك الوثيقة وتسقط شهادة الشهود؛ لأن مجرد الدفع لا تبرأ ذمته في الحكم، لأنه متى أراد صاحب الحق بعد قبض حقه أن يقيم عليه البينة ويأخذ حقه منه مرة أخرى؛ أمكنه ذلك، فكان لمن عليه الحق أن لا يدفع إلا دفعا يبرأ به، فكذلك إذا أقر بالوكالة؛ لم يلزمه أن يدفع إلا دفعا تبرأ به ذمته من المطالبة، كما يدفع على صاحبه. والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>