للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدير المسألة: رجل مات وخلف [ابنين] (١)، فأقر أحدهما بثالث؛ فإن المقر يعطيه ثلث ما في يده، وهو الذي يصيبه من حقه لو أقر له الآخر أو قامت به البينة.

وقال أبو حنيفة: يعطيه نصف ما في يده (٢).

وقال الشافعي: لا يأخذ شيئا من الميراث أصلا (٣)؛ لأن نسبه لم يثبت (٤).

فنتكلم أولا على الشافعي في استحقاقه القدر الذي أقر به أخوه.

والدليل لقولنا؛ هو أن قول المقر "هذا أخي" يتضمن إقرارا بشيئين: أحدهما: النسب، والآخر الإرث، وأنه شريكه فيه، والإقرار إذا تضمن شيئين؛ جاز أن يقبل أحدهما ويرد الآخر، إن كان أحدهما إقرارا على نفسه، والآخر إقرارا على غيره، فإقراره بالنسب هو إقرار (١٨٠) على الميت، وإقراره بالميراث وأنه شريكه فيه إقرار على نفسه، فيقبل إقراره على نفسه، ولا يقبل إقراره على غيره، فهذا بمنزلة ما لو قال: بعت هذا العبد منك بألف درهم و [أعتقتُه] (٥)، والآخر ينكر ذلك، فقد حصل إقراره بالعتق وأنه يستحق الثمن


(١) في الأصل: اثنين، والتصحيح من عيون المجالس.
(٢) التجريد (٧/ ٣٢٣٩ - ٣٢٤٦) بدائع الصنائع (١٠/ ٢٢٦) تكملة شرح فتح القدير (٨/ ٤١٩ - ٤٢٠). انظر بدائع الصنائع (١٠/ ٢٢٦) وحكى صاحب المغني (٦/ ٦٧٠) عن ابن أبي ليلى مثل مذهب مالك.
(٣) وفي وجه يرث، ويشارك المقر فيما في يده. روضة الطالبين (٤/ ٤٢٣).
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ٨٦ - ٩٢) روضة الطالبين (٤/ ٤٢٣).
(٥) في الأصل: اعتقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>