للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المبتاع، فلم يقبل إقراره في الثمن على المشتري لأنه إقرار على غيره، وقبل في العتق؛ لأنه إقرار على نفسه بأن العبد حر.

وهو أيضا بمنزلة ما لو قال لعبده: أعتقتك على ألف درهم، وقال لزوجته: طلقتك على ألف درهم، وكل واحد منهما منكر، فإن العبد يعتق عليه، وتطلق الزوجة، ولا يثبت عليهما شيء من الدراهم، فقد قبل قوله في تحريم ذلك على نفسه، [ولم] (١) يقبل إقراره عليهما.

وهو أيضا بمنزلة قوله لزوجته إنها أخته؛ فإن النسب لا يثبت، ويثبت تحريمها عليه.

وإذا كانت هذه الأصول تشهد على ما ذكرناه؛ كان كذلك في قوله: هذا أخي ووارث معي، وكذلك لو قال لإنسان: بعتك إياك بألف درهم، وأنكر ذلك الشراء، لم يقبل قوله في البيع، وقبل في كونه حرا، كذلك أيضا لا يقبل قوله في نسب أبيه، ويقبل في ثبوت الإرث معه واستحقاق ما في يده.

وأيضا فإن الإرث يتعلق بالتركة كما أن الدين يتعلق بها، ثم قد ثبت أنه لو قال: لفلان على والدنا المتوفى دين، وأنكر باقي الورثة؛ قبل قوله في نصيبه، ولم يقبل في نصيب غيره، كذلك قوله: هذا أخي؛ يتضمن الإرث، فوجب أن يقبل قوله أنه يستحق بعض ما في يده، وإن لم يقبل على غيره إذا لم يحكم ببطلان قوله.

وأيضا فإن الإرث يستفاد بأمرين: بنسب وسبب، فأما النسب؛ فمعروف،


(١) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>