للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموضع؛ فليس ذلك بشيء، وإن كنتم تريدون في حقهما؛ فإن المقر لم يعترف بأن هذا الميراث مأخوذ منه حتى يتضمن إقراره أنه يرث من الآخر.

وعلى أن إقراره تضمن أنهما وارثان، وأن كل واحد يرث من صاحبه متى مات بلا وارث، فيقبل قول كل واحد منهما في إثبات الميراث من صاحبه وإن لم يثبت نسبه.

وقولكم: "لا ينفك أحدهما من الآخر"؛ غير صحيح؛ لأن أحد الأخوين قد يرث من صاحبه، ولا يرثه صاحبه إذا كان قاتلا، فبطل قولكم: إن الميراث في إحدى الجهتين لا يثبت منفردا عن حكم الأخرى (١).

وأيضا فإنه يبطل بالمشتري يدعي أن بائعه قد أعتق ما باعه؛ فإنه لا يصدق في الثمن، وقد اعترف بحق هو العتق في مقابلته حق آخر وهو الرجوع بالثمن، وأحدهما لا ينفك عن الآخر، وهو أننا متي حكمنا بالحرية في حقهما؛ لم ينفرد عن رد الثمن.

وعلى أن إقرار هذا المقر قد تعلق به استحقاق؛ بدليل أن للمشتري أن يشتريه فيستحق المبيع، فإقراره يتعلق به الاستحقاق، فأما أن يأخذ [أحدهما] (٢)؛ فليس هذا من كلامنا في شيء؛ لأنهما لو تصادقا على البيع؛ لم يكن (١٨٣) له أخذ المبيع إلا بعد الثمن، ولو ثبت النسب ببينة؛ كان له أخذ الميراث، فبان أن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع تعلق الاستحقاق بفعلهما.


(١) انظر التجريد (٧/ ٣٢٤٤).
(٢) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>