للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاجتهاد موضوع] (١).

والدليل على ذلك قول النبي : "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر" (٢).

[وهذا نص في أن في مسائل الاجتهاد ما هو عن خطأ، فدل على أن الحق في واحد لا في جميعها، وجعل له الأجر وإن أخطأ على اجتهاده، ورفع عنه إثم خطئه] (٣).

وهو أيضًا إجماع الصحابة ؛ لأنهم اختلفوا [في مسائل الاجتهاد] (٤)، ورد بعضهم على بعض، ودعا بعضهم بعضًا إلى المباهلة (٥)، وأنكر بعضهم على بعض بأغلظ نكير، وسوغ بعضهم لبعض الرد على صاحبه (٦)، ولم يقل بعضهم لبعض: الحق معي ومعك، فلو كان كل واحد منهم مصيبًا لم يكن


(١) زيادة من (خ) و (ص).
(٢) أخرجه بلفظ المصنف أبو عوانة في مستخرجه (٦٣٩٧) وابن الجارود في المنتقى (٩٩٦) وابن بطة في الإبانة (٦٩٥)، لكن بزيادة "اثنان" بعد قوله "أجران". وأخرجه البخاري (٧٣٥٢) ومسلم (١٧١٦) بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".
(٣) زيادة من (خ) و (ص).
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) يشير إلى ما رواه عبد الرزاق (١٩٠٢٤) عن معمر، عن طاووس قال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: "لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين".
والمباهلة: الملاعنة، وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. النهاية (٩٥).
(٦) انظر طرفًا من ذلك في جامع بيان العلم (٢/ ٩١٣ - ٩٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>