للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفارة (١)، فهذا يدل على أن مذهبه ما قلناه.

ومما يوضح ذلك أنه روى أيضًا حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي قال لها: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (٢).

فأوجب [مالك ] (٣) أن يكون الحكم في النساء كلهن مثلَ الحكم فيها، وعول على الحكم في الحيض على هذا الحديث.


(١) إن كان قصد المصنف أن الخطاب للعين الواحدة يعم الجميع بالوضع؛ فهو مردود، ولا يدل عليه كلام مالك، وإنما يدل على أن الحكم عام، لكن من أين استفيد، هل من الوضع أو من دليل خارجي؟ ليس فيه، على أن الأصوليين إنما يحكون هذا المذهب عن الحنابلة وبعض الشافعية، ورجح ابن الحاجب في مختصر المنتهى (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٦) مذهب الجمهور، وقال صاحب المراقي في باب ما عدم العموم فيه أصح:
خطاب واحد لغير الحنبلي … من غير رعي النص والقيس الجلي
وانظر في شرحه نشر البنود (١/ ١٨٦ - ١٨٧) ومراقي السعود إلى مراقي السعود (٢٠٥).
وقال الشوكاني: "الخطاب الخاص بواحد من الأمة إن صرح بالاختصاص به كما في قوله : "تجزئك ولا تجزئ أحدًا بعدك"؛ فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطب، وإن لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب؛ فذهب الجمهور إلى أنه مختص بذلك المخاطب، ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج، وقال بعض الحنابلة وبعض الشافعية: إنه يعم .. ولا خلاف أنه إذا دل دليل من خارج على أن حكم غير ذلك المخاطب كحكمه؛ كان له حكمه بذلك الدليل، وإنما النزاع في نفس تلك الصيغة الخاصة هل تعم بمجردها أم لا، فمن قال: إنها تعمها بلفظها؛ فقد جاء بما لا تفيده لغة العرب ولا تقتضيه بوجه من الوجوه". إرشاد الفحول (٢٢٤ - ٢٢٥).
وانظر في المسألة الواضح في أصول الفقه (٣/ ١٠٦ - ١١٣) الإحكام للآمدي (٢/ ٣١٨ - ٣٢٢) شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٣٢٧).
(٢) سيأتي تخريج الحديث وحكم المسألة في باب الحيض آخر كتاب الطهارة.
(٣) زيادة من (خ) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>