للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (١) أهل العراق: يجوز تخصيصها (٢)، ويجعلونها (٣) كالعموم المشتمل على مسميات، يصح أن يخص في بعض المسميات، فكذلك هي؛ لأنها علامة وأمارة.

وذهب غيرهم (٤) إلى جواز تخصيص العلة المنصوص [عليها] (٥) مثل قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٦).

وكقوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (٧).

وكقول النبي في الهرة: "إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" (٨).

وامتنع من تخصيص العلة المستنبطة كعلة الربا في البر.


(١) في (س): فقال.
(٢) وحكاه الآمدي في الإحكام (٣/ ٢٧٤) عن أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك، لكن قال الباجي: "وحكاه القاضي أبو بكر وأصحاب الشافعي عن أصحاب مالك، ولم أر أحدًا من أصحابنا أقر به ونصره". إحكام الفصول (٢/ ٦٦٠) وانظر المعتمد (٢/ ٢٨٣ - ٢٩٥).
(٣) في (ص): ويجوز كونها.
(٤) وعزاه إمام الحرمين إلى الأكثر، ووجهه أن الشارع له أن يطلق العام ويريد بعضه مؤخرًا بيانه إلى وقت الحاجة، بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه؛ فليس له أن يقول: أردت غير ذلك لسد ذلك باب إبطال العلة؛ لأن الشارع يجب الانقياد إلى نصه لكونه أعلم بالمصالح، فلا عبرة بصورة التخلف؛ لأن النص مقدم عليها، وإذا لم يوجد نص على العلية؛ تعين بالنقض أن الوصف ليس بعلة، إذ لو كان علة؛ لثبت الحكم معه في جميع صوره. نثر الورود (٣٥٤ - ٣٥٥).
(٥) ساقط من (ص).
(٦) سورة المائدة، الآية (٣٢).
(٧) سورة الحشر، الآية (٧).
(٨) سيأتي تخريجه (٢/ ٥٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>