للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندي (١) أنه لا يجوز تخصيصهما جميعًا (٢).

والأصل في ذلك [هو] (٣) أن العلة [إنما هي] (٤) أمارةٌ صحتها الجريان بما قدمناه (٥) من الدلائل، والتخصيص يمنع جريانها، ويبطل أن يكون الجريان دليلًا على صحتها، [وإذا كان الجريان دليلًا على صحتها] (٦) فتخصيصها إذًا باطل؛ لأنه يرفع أصلًا ثابتًا، وما أدى إلى رفع الأصل الثابت المستقر (٧) فهو مدفوع.

وأيضًا فإن الله تعالى أخذ المشركين بالنفور عليهم (٨)، فقال سبحانه: ﴿وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ (٩).

فلولا أن المساواة في المعنى توجب المساواة في الحكم لم يلزمهم


(١) في (ص) و (خ): وعندنا.
(٢) تحصل أن في المسألة أربعة أقوال، "ومثال هذه الأقوال أن الأمير مثلًا إذا كان يعطي صدقة لكل فقير في كل يوم، وفيهم رجل لا يعطي له في بعض الأيام، فترك العطاء لهذا الرجل؛ نقض دال على أن الفقر ليس بعلة للعطاء فيقدح فيه، وقيل: لا يقدح فيه. والقول الثالث: إن وجد المانع من العطاء كقلة الأدب مع الأمير، أو كون ذلك الرجل مبتدعًا؛ فلا يقدح النقض، وإن لم يوجد مانع فيقدح. والقول الرابع: إن نص الأمير على علة الإعطاء، كقوله: إنما أعطي لهم لأجل فقرهم؛ فلا يقدح النقض في عدم تأثير الفقر، وإن لم ينص على ذلك؛ قدح". رفع النقاب (٥/ ٣٨٤ - ٣٨٥).
(٣) زيادة من (ص) و (خ).
(٤) ساقط من (ص) و (خ).
(٥) في (ص): قد بيناه.
(٦) زيادة من (ص) و (خ).
(٧) في (س): إلى رفع ثابت مستقر.
(٨) في (س): بفود علتهم، وفي (خ): بالنفور علتهم.
(٩) سورة التوبة، الآية (٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>