للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلة المتعدية إلى فروع كثيرة أكثر مما تعدت إليه الأخرى، بمنزلة الآيتين (١) والخبرين، إن قلنا بالواحد (٢) منهما سقط حكم الآخر، وإن كانت إحدى العلتين تتعدى إلى فرع آخر غير الفروع التي تعدت إليها العلة الأخرى فهذا ربما لم يتناف، وفيه نظر، والله أعلم.


(١) في (س): البينتين.
(٢) في (س): بالزائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>