للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها] (١)، فثبت أنه تبيان [لها بالنص] (٢) والتنبيه (٣)، والقياس على المعنى من جملة التنبيه.

وأيضًا فإن ما جاز إثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول من جهة الآحاد من أحكام الشريعة جاز إثباته بالقياس، دليل ذلك غير [الحدود و] (٤) المقدرات، [وكذلك الحدود والمقدرات] (٥).

وأيضًا فإن الحوادث على ضربين: مقدر، وغير مقدر، ثم جاز أخذ ما ليس بمقدر (٦) قياسًا، فكذلك المقدر؛ لأنه أحد ركني الحوادث.

ولأن في استعماله من طريق اللفظ والمعنى تكثيرًا للفوائد، فهو أولى.

وأيضًا فإن الصحابة اختلفت في حد شارب الخمر [في أيام عمر حين استشارهم] (٧) حتى قال علي [وغيره من الصحابة] (٨): "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فنرى أن تحده حد المفتري [ثمانين] (٩) ".


(١) زيادة من (ص) و (خ).
(٢) زيادة من (ص) و (خ).
(٣) في (س): بالتنبيه.
(٤) زيادة من (ص) و (خ).
(٥) زيادة من (ص) و (خ).
(٦) في (س): بمعدود.
(٧) زيادة من (ص) و (خ).
(٨) زيادة من (ص) و (خ). وقوله "وغيره من الصحابة" يشير إلى ما سيأتي نقله في التعليق الآتي عن عبد الرحمن بن عوف.
(٩) زيادة من (ص) و (خ). والأثر أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر (٢) وقال ابن حجر: "وهو منقطع؛ لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله =

<<  <  ج: ص:  >  >>