(٢) نقل المحقق ههنا كلام الكاساني في البدائع (١/ ٦٩) وهو يفيد أن سبب صيررة الماء مستعملًا عندهم أحد أمرين: إما إزالة الحدث، أو إقامة القربة، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وأما محمد فلا يصير عنده مستعملًا إلا بإقامة القربة. قلت: ونقله أيضًا ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٩٤ - ٩٥)، ثم استدرك قائلًا: "تتبع الروايات يفيد أن صيرورة الماء مستعملًا بأحد أمور ثلاثة: رفع الحدث تقربًا أو غير تقرب، والتقرب سواء كان معه رفع حدث أو لا، وسقوط الفرض عن العضو". (٣) سورة المائدة، الآية (٦). (٤) الجواب غير مذكور، ولعله سقط من قبل الناسخ، وتقديره: لم يفعل المأمور به، كما سبق للمصنف نفسه (٢/ ٣١).