للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن عليًّا وعثمان وغيرهما حكوا وضوء رسول الله (١)، ولم يذكروا نية.

قيل: هؤلاء حكوا ما ظهر من الفعل، وهو الذي قصد النبي أن يريهم إياه، فأما النية فلم يقصد تعريفها إياهم في ذلك الوقت.

وجواب آخر: وهو أن مذهبنا ضم الأخبار بعضها إلى بعض، فنقول: كأن رسول الله قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به إذا كانت معه نية"، كما لم نمنع نحن وأنتم في قوله: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" (٢)، أن يضاف إليها رابع وأكثر بدلالة.

وجواب آخر: وهو أنه أشار إلى الوضوء وهو في الحقيقة الغسل، [ولم يتعرض للنية] (٣)؛ لأنها ليست وضوءًا، ومنزلة هذا منزلة قوله: هذه القراءة التي لا يقبل الله الصلاة إلا بها، ثم لا يدل على أن الصلاة كلها هي القراءة.

وجواب آخر: وهو أن قوله: "هذا وضوء" ولا يحصل عندنا الوضوء


= فائدة: قال ابن الملقن: "يجمع - بضم أوله، وفتح ثانيه، وكسر ثالثه مشدد - وروي بتخفيف الثالث مع فتح أوله، وهو بمعنى "يبيت"، وروي "يثبت" أي يجزم، وروي: "من لم يورضه من الليل" أي يهيئه". البدر المنير (٥/ ٦٥٥).
(١) حديث علي أخرجه أبو داود (١١٧) مختصرًا، والترمذي (٤٨) والنسائي (٩٥) وابن ماجه (٤٠٤) وأحمد (١/ ١١٠) وأبو عبيد في الطهور (١٦١)، وإسناده صحيح، وله ستة طرق ذكرها ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ١١١ - ١٢٢) واختصر ذلك ابن حجر في التلخيص (١/ ٧٩ - ٨٠).
وأما حديث عثمان فقد سبق تخريجه (٢/ ١٣).
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٨) ومسلم (١٦٧٦/ ٢٥).
(٣) في الأصل: ولم يتعد من النية، والصواب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>